يقول: رحمه الله: "وقد دل على هذا الأصل".
الذي هو عدم المؤاخذة.
"ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قال رجل -لم يُعجِّل حسنة قط- لأهله: إذا مات فحرقوه، ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبنه أحداً من العالمين، فلما فمات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلتَ هذا؟ قال من خشيتك يا رب، وأنت أعلم! فغفر الله له}"، ثم ذكر لفظاً آخر وروايات أخر.
  1. بيان أن الرجل أنكر القدرة والمعاد

  2. ذكر بعض التأويلات المخالفة لظاهر الحديث